القائمة الرئيسية

الصفحات

شاهد الفيديو / البرلمان يعلن عن قانون مالي جديد يهم الأزواج في تونس / Video Streaming


أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - في إطار مراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بالتعويض عن الأضـ ــ-ـررار البدنية الناتجة عن وقائع المرور، أعلنت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعهدها بدراسة مقترح قانون عدد 21 لسنة 2026، الذي يهدف إلى تنقيح جملة من الأحكام الواردة بمجلة التأمين، وخاصة تلك المضافة بمقتضى القانون عدد 86 لسنة 2005، وذلك في اتجاه مزيد تدقيق طرق جبر الضرر وتحيين آليات احتسابه.

ويتضمن المقترح في فصله الأول تعديلاً للفصل 146 من مجلة التأمين، حيث ينص في صيغته الجديدة على أنه في صورة رحـ ــ-ـييل المتضرر من واقعة مرور خاضعة للتأمين الإجباري، يتم تمتيع القرين بتعويض يساوي خمس مرات الدخل السنوي الصافي للهالك، على أن يتم اعتماد قاعدة بديلة في حال عدم توفر دخل قار، إذ يتم حينها احتساب التعويض على أساس عشرة أضعاف الأجر الأدنى السنوي المضمون الجاري به العمل بتاريخ صدور الحكم القضائي. كما أكد النص صراحة أن هذا الحق لا يسقط في صورة زواج القرين لاحقاً، بما يضمن استمرارية الانتفاع بالتعويض دون تأثير على الوضعية العائلية الجديدة.

وفي ما يتعلق بالحالات التي يكون فيها الراحـ ـ-ـلل هو المعيل الوحيد أو الرئيسي للأسرة، أدرج المقترح فصلاً ثانياً ينص على إقرار زيادة في مبلغ التعويض الأساسي، حيث يتم إضافة ما يعادل ثلاث سنوات من الأجر الأدنى السنوي المضمون المعتمد بتاريخ الحكم، إلى جانب منحة إضافية تعادل أجر سنة عن كل طفل في كفالته، أو عن أحد الأبناء الذين يواصلون دراستهم إلى غاية سن الخامسة والعشرين، أو في صورة وجود ابن من ذوي الإعاقة، بما يعكس توجهاً نحو مراعاة الخصوصيات الاجتماعية للعائلات المتضررة وضمان حد أدنى من الاستقرار المادي لها.

أما بخصوص سقوف التعويضات المنصوص عليها في باب التأمين الإجباري، فقد جاء الفصل الثالث من المقترح ليقر مبدأ المراجعة الدورية لهذه السقوف، حيث سيتم تحيينها آلياً كل ثلاث سنوات بالاعتماد على نسبة التضخم الرسمية التي يصرح بها المعهد الوطني للإحصاء، وذلك بموجب أمر حكومي يصدر في الغرض، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على القيمة الحقيقية للتعويضات ومواكبة التغيرات الاقتصادية.

وفيما يخص دخول هذه الأحكام حيز التطبيق، نص الفصل الرابع من مقترح القانون على أنها تصبح نافذة بداية من تاريخ نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مع التنصيص على أنها تنطبق على الملفات التي لم يصدر بشأنها حكم بات عند تاريخ النفاذ، بما يفتح المجال أمام الضحايا للاستفادة من المقتضيات الجديدة في صورة إقرارها نهائياً.

الفيديو: