القائمة الرئيسية

الصفحات

شاهد الفيديو / يهم جميع التونسيين: منحة تقاعد لنواب المجلس التأسيسي التونسي بعد اكمال مهامهم !! / Video Streaming

مدونة "الثورة نيوز": طالب النائب المستقل بالمجلس الوطني التأسيسي صالح شعيب بتمكين نواب المجلس الوطني التأسيسي من منحة تقاعد تضمن لهم العيش الكريم بعد الانتهاء من صياغة الدستور الجديد للبلاد.
وقال شعيب في تصريح لإذاعة شمس أف أم أنه لا بد من حفظ كرامة النائب بعد خروجه من المجلس التأسيسي وذلك برصد منحة تقاعدية له, مضيفا " ليس هناك نص قانوني يمنع النائب من المزج بين جراية التقاعد ومنحة المجلس التأسيسي".
وقد وقع 113 عضوا من المجلس التأسيسي أي ما يقارب نصف العدد الجملي للأعضاء على هذا المقترح.
ويتوقع أن يثير هذا الخبر ردود أفعال انتقادية من المواطنين بالأساس الذين رفضوا الزيادة بـ100% في المنح الشهرية التي يتمتع بها النواب والتي تتجاوز 4 آلاف دينار من دون اعتبار الامتيازات الأخرى.
وكان رئيس الحكومة أعلن في لقاء تلفزيوني سابق أنه سوف لن يوقع على هذه الزيادة ودعا النواب "أن يتقوا الله" بحسب تعبيره، إلا أنه رضخ في نهاية الأمر لقرار الزيادة في منح النواب التي تعتبر قياسية في وقت تشهد فيه الأجور تراجعا في قيمتها بسبب ارتفاع التضخم. علما وأن متوسط الأجور في تونس يقدر بـ400 دينار فقط.
و تضمن الفصل السادس لمشروع قانون منحة تقاعد النواب تمتع النائب بعد انتهاء مهامه بالمجلس بمنحة تقاعد كاملة تقدر بـ٪33 من جملة المنح.

ويضم مقترح القانون احد عشر فصلا سيتم تقديمه الى اللجنة المختصة ومن ثمة الى الجلسة العامة للمصادقة عليه وقد جاء المقترح كما يلي:
مقترح قانون حول واجبات وحقوق عضو المجلس الوطني التأسيسي
- الفصل الأول: عضو المجلس الوطني التأسيسي مكلف بحماية اهداف الثورة: الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية وادراجها في الدستور.
- الفصل الثاني: العضوية بالمجلس الوطني التأسيسي لا تعتبر وظيفة عمومية بل عملا وطنيا عرضيا.
- الفصل الثالث: من اجل القيام بواجباتهم تسند للنواب منحة شهرية اساسية ومنحة تعويضية متعلقة بالمصاريف الناتجة عن أداء مهامهم النيابية وذلك حسب ما جاء في الفصل 121 من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي.
- الفصل الرابع: تخضع المنح النيابية الاساسية المسندة للنواب من اجل جراية التقاعد بنسبة ٪16.95 لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي يتمتع بالاضافة الى ذلك بمساهمة من الدولة تساوي ٪25.5 من نفس المنح تحمل على ميزانية المجلس الوطني التأسيسي.
- الفصل الخامس: يحق للنائب المتقاعد الجمع بين جراية التقاعد المسندة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمنح المخصصة له من طرف المجلس الوطني التأسيسي.
- الفصل السادس: بالنظر الى ان المجلس الوطني التأسيسي مؤسسة استثنائية حتمها التأسيس لجمهورية جديدة تنتهي بانتهاء مهامها خلافا للمجلس النيابي او التشريعي القادم ومن منطلق حق النائب في المعاش والعيش الكريم ان تسند للنائب المؤسس منحة تقاعد بانتهاء مهامه بالمجلس الوطني التأسيسي تقدر بـ٪33 من جملة المنح.
- الفصل السابع: يكتسب الحق في جراية التقاعد بعد قضاء المدة التأسيسية كاملة.
- الفصل الثامن: يقع توقيف التمتع بجراية التقاعد في صورة اعادة انتخاب المعني بالامر بمجلس النواب او الامة او الشعب او تعيينه في خطة عمومية او اذا ثبت انه يمارس نشاطا مهنيا باجر وفي هذه الحالة الاخيرة يكتسب حق التمتع بالجراية عن بلوغ سن الخمسين.
- الفصل التاسع: يحق للنائب الذي قام بمهامه خلال فترة تقل مدتها عن المدة الفعلية للمجلس الوطني التأسيسي ان يسترجع مبالغ الحجز التي وقع خصمها من منحه وفي كل الحالات تبقى مساهمة الدولة مكتسبة بصفة نهائية لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
- الفصل العاشر: تراجع جراية تقاعد النواب حسب نفس الشروط المنصوص عليها بالنسبة لجرايات تقاعد موظفي الدولة.
- الفصل الحادي عشر: يعتبر هذا القانون استثنائيا ولا ينسحب الا على أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخب يوم 23 أكتوبر 2011.