الاعراف الدبلوماسية في العالم اجمع تفرض على السفارات الاجنبية باش علاقتها تكون مع وزارة الخارجية للدولة المضيفة والوزارة هي الي تتولى مصالح الدولة الاجنبية مع المؤسسات والادارات الوطنية للدولة.

ماذا يقول القانون في هذا الصدد؟
المرسوم عدد 87 لسنة 2011 الصادر في 24 سبتمبر 2011 (أي في عهد حكومة الباجي) المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية:
الفصل 17 : تتكون موارد الحزب السياسي من: المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا في حدود الشروط المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا المرسوم
يتضح المعنى أكثر بالرجوع للفصل 19 الذي ينص في فقرته الأولى على أنه : يحجر على الأحزاب السياسية قبول: تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية
الفصل 20 : تنسحب أحكام الفصل 19 على التبرعات والهبات والوصايا العينية وكذلك على الخدمات المجانية
حسب الفصل 28 كل مخالفة لأحكام الفصل 19 تعرض الحزب السياسي للعقوبات طبقا للإجراءات التالية:
1) التنبيه: يحدد الوزير الأول المخالفة المرتكبة وينبه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.
2) تعليق نشاط الحزب السياسي: إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30). وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
3) الحل: يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه
وأضاف الفصل 29 أنه علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا المرسوم تسلط على الحزب خطية مالية يساوي مقدارها قيمة الموارد أو المساعدات العينية التي تحصل عليها عند مخالفته لأحكام الفصل 19
الفصل 30 : يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من الفصل 19