الفصل الأول ـ يضبط المقدار الشهري لمنحة الخطر المسندة لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي بمائة دينار (100 دينار) بصفة موحدة بالنسبة إلى كافة الأصناف والأصناف الفرعية أ1 وأ2 وأ3 وب وج ود.
الفصل 2 ـ تلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا الأمر.
الفصل 3 ـ يسري مفعول هذا الأمر بداية من 1 جويلية 2013.
الفصل 4 ـ وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.