شاه رئيس الحكومة يصدر قرارا عاجل يهم هؤلاء الموظفين..

القائمة الرئيسية

الصفحات

شاهد الفيديو / رئيس الحكومة يصدر قرارا عاجل يهم هؤلاء الموظفين.. / Video Streaming

مدونة "الثورة نيوز - عاجل": صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأخير قرار من رئيس الحكومة يوسف الشاهد يتعلق بتنظيم حصص استمرار خارج أوقات وأيام العمل ببعض الهياكل العمومية.

وينص هذا القرار على تنظيم حصص استمرار كل يوم سبت بداية من التاسعة صباحا إلى منتصف النهار من قبل الهياكل العمومية المتثملة في مصالح الحالة المدنية بجميع البلديات والدوائر البلدية و القباضات المالية والبلدية ومكاتب العلاقات مع المواطن و مراكز الصحة الأساسية

ويتم تطبيق هذا القرار مع مراعاة التراتيب الخصوصية المتعلقة بتأجير الساعات الإضافية تسند إلى الأعوان الذين يتولون تأمين حصص استمرار منحة ساعات العمل الإضافية وفقا لأحكام الأمر عدد 728 لسنة 1998 المشار إليه أعلاه أو استراحة تعويضية معادلة لنفس مدة العمل الإضافية.

ويلغي هذا القرار ويعوض قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم حصص استمرار خارج أيام العمل ببعض المصالح البلدية.

ويكلف الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وفي ما يلي نص القرار الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية:

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 17 نوفمبر 2016 يتعلق بتنظيم حصص استمرار خارج أوقات وأيام العمل ببعض الهياكل العمومية.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 وخاصة الفصلين 25 و37 منه،

وعلى الأمر عدد 728 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 المتعلق بضبط نظام ومقادير منحة ساعات العمل الإضافية لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية،

وعلى الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم حصص استمرار خارج أيام العمل ببعض المصالح البلدية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول ـ تنظم حصص استمرار كل يوم سبت بداية من التاسعة صباحا إلى منتصف النهار من قبل الهياكل العمومية التالية :

ـ مصالح الحالة المدنية بجميع البلديات والدوائر البلدية،

ـ القباضات المالية والبلدية،

ـ مكاتب العلاقات مع المواطن،

ـ مراكز الصحة الأساسية.

الفصل 2 ـ مع مراعاة التراتيب الخصوصية المتعلقة بتأجير الساعات الإضافية تسند إلى الأعوان الذين يتولون تأمين حصص استمرار منحة ساعات العمل الإضافية وفقا لأحكام الأمر عدد 728 لسنة 1998 المشار إليه أعلاه أو استراحة تعويضية معادلة لنفس مدة العمل الإضافية.

الفصل 3 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بتنظيم حصص استمرار خارج أيام العمل ببعض المصالح البلدية.

الفصل 4 ـ الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 نوفمبر 2016.

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد