شاه تفاصيل الامر الصادر عن السبسي المتعلق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية مناطق عسكرية محجّرة

القائمة الرئيسية

الصفحات

شاهد الفيديو / تفاصيل الامر الصادر عن السبسي المتعلق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية مناطق عسكرية محجّرة / Video Streaming

صدر بالرائد الرسميّ أمر رئاسي عدد 90 لسنة 2017 مؤرخ في 3 جويلية 2017 يتعلق بإعلان مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية مناطق عسكرية محجرة.

وفي  ما يلي بنود هذا  الامر:

الفصل الأول:  تعلن مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، والفضاءات المحيطة بها، مناطق عسكرية محجرة طوال تمركز التشكيلات العسكرية بها لتأمينها، وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر الرئاسي، وإلى غاية زوال الموجبات المبررة لذلك.

الفصل 2:  تضبط مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية محجرة، وإحداثياتها بقرار من وزير الدفاع الوطني والوزير المعني، بعد أخذ رأي مجلس الأمن القومي.

ويتم تحيين قائمة هذه المناطق العسكرية المحجرة كلما اقتضت الضرورة ذلك، وطبق نفس إجراءات ضبطها.

الفصل 3:  يحجر الدخول إلى مواقع الإنتاج والمنشآت الحساسة والحيوية المعلنة مناطق عسكرية محجرة على غير الإطارات والعاملين بها والمتعاملين معها.

الفصل 4:  يتعين على كل شخص يتواجد بمحيط المناطق العسكرية المحجرة، أن يمتثل للأمر الصادر له بالتوقف وأن يمتثل للتفتيش كلما طلب منه ذلك من قبل التشكيلة العسكرية المكلفة بالتأمين التي يجوز لها إجباره على التوقف أو للخضوع للتفتيش في صورة عدم الامتثال.

الفصل 5:  يخول للتشكيلات العسكرية المكلفة بحماية المناطق العسكرية المحجرة وتأمينها اللجوء لاستعمال كل الوسائل المتاحة للقوة، لصد كل اعتداء أو هجوم يستهدف الأفراد أو المنشأة بما في ذلك مقاومة أعمال التخريب ومحاولة الدخول بالقوة.

الفصل 6:  تسند صفة الضابطة العدلية المنصوص عليها بالفصل 16 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، في ما يتعلق بالجرائم المرتكبة داخل المناطق العسكرية المحجرة لفائدة الضباط التابعين للتشكيلات العسكرية المكلفة بحماية المناطق العسكرية المحجرة وتأمينها والضباط العاملين بالوحدات العسكرية الراجعة لها بالنظر تلك المناطق.

الفصل 7: يحتفظ أعوان قوات الأمن الداخلي وغيرهم من مأموري الضابطة العدلية خارج محيط المناطق العسكرية المحجرة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي بصلاحيات الضابطة العدلية المسندة لهم قانونا، وذلك كل في ما يخصه.

الفصل 8:  تتعامل العناصر الأمنية مع حالات التواجد غير المرخص فيه والتجمهر التي قد تحصل خارج محيط المناطق العسكرية المحجرة، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 9:  تنطبق أحكام الفصول من 39 إلى 42 من المجلة الجزائية والفصل 98 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية على جميع الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكام هذا الأمر الرئاسي.

الفصل 10:  الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

المصدر: حقائق