جاء فيه
الفصل الأول ـ فوض وزير الداخلية سلطته التأديبية، لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، إلى أعوان سلك الحرس الوطني من صنفي "أ1" و"أ2" المنصوص عليهم بالأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني، وذلك وفق بيانات الجدول التالي :
العقوبات الممكن تسليطها على أعوان سلك الحرس الوطني